وقيل للقاضي (١) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (٢) -: لا يدل على المكان (٣)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد (٤): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
وأجاب في المغني (٥) -لمن احتج بآية القصاص (٦) والسرقة (٧) والزنا (٨) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (٩) والأزمنة يتناول مكانا (١٠) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (١١).
والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.