ولو حلف: "لا (١) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٢).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (٣) بمجرده عند أحمد (٤) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (٥) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (٦)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (٧) وغيره، وكذا لابن (٨) عقيل (٩) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (١٠): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه