Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1008

  1. الجزء الثالث
  2. المجمل
  3. مسألة

وجه عدم الإِجمال: أنه (١) عرف (٢) الشارع [فيه] (٣) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٤) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (٥) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.

رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٦).

وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (٧)

* * *

ومثل المسألة (٨): قوله ﵇: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1008 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.