Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1009

  1. الجزء الثالث
  2. المجمل
  3. مسألة

وفيه في التمهيد (١): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.

مسألة

رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.

مسألة

نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (٢) في مسألة "النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.

مسألة

لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٣).

وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.

وفي التمهيد (٤): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.

وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٥) تيممت الصحابة معه ﵇ إِلى

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1009 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.