قالوا: "اليد" للثلاث (١)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (٢): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد (٣): قام الدليل عليه (٤)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (٥) خلافه في عموم جمع منكر.
مسألة
لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) (٦)، خلافا للحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨)؛ لأن الله حكى عنهم (٩): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز