بينهما.
رد (١): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (٢).
وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) , وقال (٥): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (٦) عام.
قال بعض أصحابنا (٧): وكلام القاضي المذكور يوافقه.
مسألة
اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٨) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (٩) وجماعة.