لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (١): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (٢) -لأنه ﵇ (٣) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (٤)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (٥)
مسألة
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرهما والحنفية (٨)؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد (٩) -قال بعض (١٠) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،