وقاله الحلواني (١)، وحكي عن ابن عقيل (١)؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية (٢) وجهان.
واختلفكلام القاضي (٣): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (٤) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (٥)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (٦)، وفيه -في آخر العموم (٧) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي (٨): في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم (٩)) - للشرعي، وفي
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1015 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.