Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1064

  1. الجزء الثالث
  2. الدلالة

المراد (١)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (٢) ﵇ عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه (٣))، فهذا مظنون.

وزعم أبو محمَّد البغدادي (٤) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.

وأما "إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.

وكذا إِيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.

ومن الفاسد نحو: "إِذا] (٥) جاز السلم مؤجلاً فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر (٦)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1064 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.