المراد (١)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (٢) ﵇ عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه (٣))، فهذا مظنون.
وزعم أبو محمَّد البغدادي (٤) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
وأما "إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.
وكذا إِيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.
ومن الفاسد نحو: "إِذا] (٥) جاز السلم مؤجلاً فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر (٦)