Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1081

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (١) وجوب الإِتمام، فعَجِبا لمخالفة الأصل.

أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.

وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمَّد ﷺ" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٢) - وفي الصحيحين (٣) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمّت صلاة الحضر"، وفي مسلم (٤) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين".

ثم: هو خلاف الظاهر.

واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرًا للفائدة،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1081 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.