رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (١) وجوب الإِتمام، فعَجِبا لمخالفة الأصل.
أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.
وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمَّد ﷺ" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٢) - وفي الصحيحين (٣) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمّت صلاة الحضر"، وفي مسلم (٤) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين".
ثم: هو خلاف الظاهر.
واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرًا للفائدة،