Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1082

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

وهي (١) تدل على الوضع على ما سبق (٢) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى".

ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (٣) المسكوت (٤) على الوضع، وهو (٥) على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.

أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.

وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها، وتعقلها لا يتوقف (٦) بل حصولها.

واستدل: لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (٧):

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1082 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.