(طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.
رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.
وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.
ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (١).
واحتج ابن عقيل (٢) وغيره: بأنه إِجماع الصحابة؛ فإِن بعضهم لم يَرَ الغسل بدون إِنزال (٣)؛ لقوله: (الماء من الماء) (٤)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.