Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1086

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (١): ليس به.

وفرق بعض (٢) أصحابنا (٣) بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد (٤): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم (٥): بأن الخبر لا يلزم (٦) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجياً، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (٧) خارجي له.

قالوا: لو (٨) دل امتنع: "أَدِّ (٩) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (١٠).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1086 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.