وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (١): ليس به.
وفرق بعض (٢) أصحابنا (٣) بين أسماء الأعلام والأجناس.
وفرق في التمهيد (٤): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.
وفرق بعضهم (٥): بأن الخبر لا يلزم (٦) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجياً، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (٧) خارجي له.
قالوا: لو (٨) دل امتنع: "أَدِّ (٩) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".
رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (١٠).