ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.
فإِن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبَّب، فلا تلازم.
رد: خلاف الظاهر.
ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن (١) قيل بتعدده فالأصل عدمه (٢).
وقوله (٣): (إِن أردن تحصّناً (٤)) أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا (٥) فهي تبغي طبعًا (٦).
وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية (٧) له: اذهبي فابغنا (٨) شيئًا، فنزلت الآية" (٩).