Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1098

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

وقيده بعض أصحابنا (١) بغير المشتق.

قال بعض أصحابنا (١): فيصير في المشتق اللازم كالطعام -هل هو من الصفة أو اللقب؟ - وجهان.

وقال صاحب المحرر (٢) وغيره من أصحابنا -وقال: أشار إِليه أبو الطيب في موضع-: إِنه حجة بعد سابقة ما يعمه -كقوله: (وترابها طهوراً) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا (٣))، وكما لو قيل: يا رسول الله، [هل] (٤) في بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإِبل زكاة"، أو: هل نبيع الطعام بالطعام (٥)؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر"- تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.

وجعله (٦) بعض أصحابنا (٧) حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1098 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.