وعند أكثر (١) الحنفية (٢): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا (٣) والآمدي (٤) وغيرهما (٥).
القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إِنما".
وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.
واحتج ابن عباس على إِباحة (٦) ربا الفضل (٧) بقوله ﵇: (إِنما الربا في النسيئة) (٨) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إِلا في النسيئة) (٩).
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1105 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.