Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1109

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

القائل بالحصر: التعريف (١) باللام والإِضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إِنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.

وسلمه الآمدي (٢) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.

وجوابه: ما سبق (٣) في عمومها.

واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.

رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.

ثم: بتسليمه (٤)، واللام للمبالغة، فلا حصر (٥).

ونص سيبويه (٦) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1109 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.