Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1130

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (١) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (٢) لعدم رفع شيء.

رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (٣) بل قبله، وانقطع (٤) بالناسخ عند وقته (٥) كالموت.

مسألة

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1130 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.