Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1131

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

رد: بمنع التأبيد عرفاً.

وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (١) وابن الجوزي (٢)، وجزم به في الروضة (٣).

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (٤): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (٥)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) (٦) كقول جماعة من الصحابة (٧) والتابعين، فهو في مسلم (٨)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1131 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.