رد: بمنع التأبيد عرفاً.
وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.
قالوا: كالخبر.
وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (١) وابن الجوزي (٢)، وجزم به في الروضة (٣).
وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (٤): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (٥)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) (٦) كقول جماعة من الصحابة (٧) والتابعين، فهو في مسلم (٨)