فلو قيد (١) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (٢).
وفي التمهيد (٣): إِفادة الدوام (٤) فيهما (٥) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (٦)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (٧) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (٨)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (٩).