وقاله بعض أصحابنا (١) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر.
.....................
وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (٢) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (٣).
وجزم الآمدي (٤) بالمنع؛ لتضمنه (٥) نسخ متواتر بآحاد.
وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (٦)، وخبر الواحد معين للناسخ (٧).
وذكر الباجي (٨) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
.........................
وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.