أصحابنا- لبقائه (١) ببقاء أصله.
وعن بعض المعتزلة (٢): الجواز والمنع.
واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته ﵇ بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".
وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي ﵇ -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء