Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1162

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

أصحابنا- لبقائه (١) ببقاء أصله.

وعن بعض المعتزلة (٢): الجواز والمنع.

واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته ﵇ بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".

وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي ﵇ -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1162 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.