Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1163

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

قلنا: " [إِن] (١) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.

وقال أبو الحسين (٢): من لم يقل به (٣) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم (٤).

وفي الروضة (٥): ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا.

مسألة

ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل (٦)، وذكره المالكية في حكمه (٧) بتضعيف الغرم على سارق الثمر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1163 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.