الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعاً له في مثل ذلك الأصل إِذا وجد.
قال: (١) ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (٢) -إِذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (٣)؟.
وذكر في التمهيد (٤) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (٥) عن الأصحاب احتمالاً، ثم سلم.