الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (١)، وإلا فلا (٢).
وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده (٣) كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.
وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (٤).
واختار أبو الحسين (٥) والآمدي (٦) وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (٧)، وكلام الباقين نحوه.
* * *
فقوله (٨): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ