لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قُدم أصله. وسبق (١) في تخصيص العموم بقياس.
فالأول: كقول أحمد (٢) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (٣).
والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال: "استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (٤).
ومنعه الحنفية (٥) وأكثر المالكية (٦)، إِلا أن يكون معللاً -كقوله: (إِنها من الطوافين (٧)) - أو مجمعاً على قياسه،