كالتحالف (١) في الإِجارة كالبيع.
وهو (٢) لنا وجه في التمهيد (٣)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإِبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.
كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب (٤) فقط- على العرايا.
وقد قاس الحنفية (٥) القدَّر -كالموضِحة (٦) - على دية النفس في حمل العاقلة.