Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1208

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

شروط علة الأصل

هل من شرطها كونها باعثة -أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم- أم هي مجرد أمارة وعلامة نَصَبَها الشرع دليلاً على الحكم؟ سبق (١) أول مسألة التحسين.

والثاني: قول أصحابنا، زاد ابن عقيل (٢) وغيره: مع أنها موجِبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (٣).

واختار الآمدي (٤) وغيره الأول؛ لأنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، وقد عُرِف بالخطاب، ولأنها معرِّفة لحكم الأصل، فهو (٥) فرعها، وهي مستنبطة منه، فهي فرعه، فيلزم الدور.

وفيه (٦) نظر؛ لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع.

فإِن قيل: يلزم منه تعريفها لحكم الأصل، وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع، لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل، لعدم تعريفه لحكم الأصل.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.