Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.

وكالثابتة (١) بنص أو إِجماع اتفاقاً.

ورده الآمدي (٢): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.

وجوابه: الظن كاف (٣)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.

ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (٤) الدوران.

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (٥)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.

رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على (٦) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.

قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (٧) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.