وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.
وكالثابتة (١) بنص أو إِجماع اتفاقاً.
ورده الآمدي (٢): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.
وجوابه: الظن كاف (٣)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.
ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (٤) الدوران.
واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (٥)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.
رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على (٦) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.
قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (٧) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.