Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1220

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

رد: يلزم في القاصرة بنص.

وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولاً.

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إِلى الفرع.

وبأنه إِذا قُدِّر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليلٌ لاستقلاله (١).

وفي التمهيد (٢): وربما حدث جنس يجعل ثمناً، فتكون تلك علته (٣).

وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإِجماع دليل الدليل.

ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.

...................

النقض: وجود العلة بلا حكم.

واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص (٤) العلة المستنبطة ونقضها به.

والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي (٥) وابن حامد (٦)، وقاله أكثر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1220 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.