الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن الشافعي.
والجواز: اختاره أبو الخطاب (٥) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (٦) عن أكثر أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي (٧).
فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (٨) وغيره، والمنع قاله الأكثر.
وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (٩) (١٠) اتفاقًا، وخالف بعضهم.