Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1229

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور، إِلا أن يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة، فلا يبطل (١)، كما لو علل قطع اليد قصاصاً بحكمة الزجر، فيعترض: "بأنها في القتل العمد العدوان أعظم"، فيقول المستدل: "ثبت معها حكم أليق بها، وهو القتل". والله أعلم.

وذكر القاضي (٢) -ضمن جواب التسوية- أن سؤال الكسر صحيح، وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقاً.

قال أبو الخطاب (٣) وغيره: فإِن التزم المعلِّل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنًى، كجواب (٤) النقض.

وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابنا (٥). (٦)

* * *

النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف.

لا يبطل عندنا، وذكره الآمدي (٧) عن الأكثر.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1229 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.