Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1230

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

كقولنا -في بيع الغائب-: "مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح، كقوله: بعتك عبدًا"، فيعترض: بما لو تزوج امرأة لم يَرَها.

لنا: العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضها، فإِن بَيَّن المعترض: لا لكونه بيعاً، فإِن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما (١) علل به؛ لعدم تأثيره لا بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأن ورد على كل العلة، وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل -ليحترز به من النقض- لم يجز.

وفي مقدمة المجرد (٢): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأن الأوصاف يحتاج إِليها للتأثير والاحتراز، والحكم يعلق بالمؤثر، فكذا المحترز به.

رد: بمنع ما لا تأثير له.

وأجازه من صحح العلة بالطرد، وبعصهم مطلقًا، ذكره أبو المعالي (٣)، ثم اختار (٤) تفصيلاً.

* * *

العكس: عدم الحكم لعدم العلة.

اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين:

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1230 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.