Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1231

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكم لعدم دليله، والمراد بعدم الحكم: عدم العلم (١) أو الظن به؛ لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل، ولا دليل، وإِلا فالصنعة دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه.

ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر.

هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة علة لإِباحة الدم.

فأما لجنسه فالعكس شرط، نحو: "الردة علة لجنس إِباحة الدم"، فلا يصح؛ لفوت العكس.

وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين (٢) معاً وعلى البدل.

وكذا لم يقيد جماعة المسألة (٣) بالمعية.

وقيدها الآمدي (٤)، وقال في العكس: "أثبته قوم، ونفاه أصحابنا والمعتزلة"، ثم اختار: أنه إِنما يكون معللاً بعلة على البدل، فلا يلزم من نفيها (٥)؛ لجواز بدلها.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1231 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.