Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1237

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.

رد: ليس قطعية.

ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.

.....................

ثم: اختلف (١) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.

وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (٢).

وقيل: واحدة لا بعينها.

وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.

رد: لم يثبت (٣) مجتمعة.

وأيضًا: لامتنع (٤) اجتماع الأدلة؛ لأنها (٥) أدلة.

وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (٦) دليلاً للقائل

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1237 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.