Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1238

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

بالمنع- أو التحكم إِن ثبت بواحدة، فتعين الجزء.

رد: ثبت بكل واحدة، كأدلة عقلية وسمعية، يثبت المدلول بكل منها.

وجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزئية.

وجوابه: ما سبق.

وقد ذكر في التمهيد (١) جواز تعليل الحكم بعلتين، فإِن دلت إِحداهما على حكم الأصل، والأخرى لم تدل -كقولنا في الطلاق قبل النكاح: "من لا ينفذ (٢) طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبي"، فيقول (٣) الحنفي: "العلة في الصبي أنه غير مكلف"، فيقول الحنبلي: "أقول بالعلتين (٤) "- فقال بعضهم: يجوز تعليله (٥) بالعلة التي لا تدل (٦) عليه (٧)؛ لأنها (٨) طريق فيه، كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة، ومنعه بعضهم؛ لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه بها، قال: والأول أشبه بأصولنا.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1238 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.