Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1239

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

وبناه بعض أصحابنا (١) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق (٢) لنا فيه قولان.

* * *

يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة (٣).

واختلفوا فيه بمعنى الباعث.

وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.

قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (٤) له.

رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما (٥)، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما (٦).

* * *

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1239 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.