تبيعوا (١) الطعام بالطعام (٢))، وكقول حنفي في نجاسة غير السبيل: "خارج نجس، فنقض كالسبيل"، ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: (من قاء (٣)) - لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس؛ لثبوت (٤) الحكم بدليلها (٥).
وقال الآمدي (٦): هذه مناقشة جدلية، فلا (٧) تمنع صحة القياس، وقد يكون العام مخصوصًا لا يراه المستدل حجة، فيتمسك به في إِثبات العلة.
* * *
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1244 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.