Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1245

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

ويجوز كون العلة حكمًا شرعيًا عند قوم، وقاله ابن عقيل (١)، وذكره (٢) أبو الخطاب (٣) عن أصحابنا، وعقله بأنها أمارة، والعلة التي يحتاج إِلى إِثباتها في الأصل المتعديةُ (٤) إِلى الفرع، وأيضًا: قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي (٥)

ومنعه آخرون -قال بعض أصحابنا (٦): أظنه اختيار ابن عقيل وابن المنّي- لأن الحكم المعلّل إِن تقدم أو تأخر فباطل؛ لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل (٧) أحدهما بالآخر.

رد: يجوز تأخره (٨)؛ لأنه معرّف، ولأن الشدة المطربة وإن (٩) سبقت التحريم فإِنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته للآخر (١٠) بلا عكس.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1245 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.