Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

وأيضاً: يحتمل أن لا علة، أو أنها غير الحكم المعلل به، ووقوع احتمال من اثنين أغلب.

رد: يلزم في التعليل بالأوصاف.

واختار الآمدي (١): يجوز كونه علة له بمعنى الأمارة في غير أصل القياس، نحو: "مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا"، وفيه (٢): لا يجوز كما سبق (٣)، وإن كان باعثًا عليه فحكم الأصل: إِن كان تكليفيًا لم يجز؛ لأنه لا قدرة للمكلف عليه، وبهذا (٤) يمتنع (٥) تعليله بوصف لا قدرة له عليه، وإن كان بخطاب (٦) الوضع لم يجز إِن بعث على حكم الأصل لدفع مفسدة تلزم (٧) من شرع الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها بشرع (٨) حكم الأصل لم يشرع الحكم المعلل به، وإن بعث عليه لمصلحة جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.