قالوا: يلزم التعارض بينهما، وهو خلاف (١) الأصل.
رد: هو أهون (٢)، ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع وجود المقتضي (٣)، واختلفوا فيه مع عدمه.
قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه (٤) -مع مناسبة نفيه من المانع وعدم الشرط- لزم إِهمالهما، وهو خلاف الأصل.
رد: هو (٥) أولى، ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقاً، وفي استقلال (٦) المانع وعدم (٧) الشرط بنفيه (٨) الخلاف في تخصيص العلة.
وإِن قيل: يحال نفيه عليهما (٩) معاً.
رد: إِن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة بعلتين، وإلا امتنع؛ لخروج المستقل بالنفي -وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه- عن الاستقلال.
* * *