Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

قال ابن عقيل (١): هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: "يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه" منعه بعضهم؛ لإِفضائه (٢) إِلى تعليلِ المسألة وعدمِه، وصححه بعضهم، قال: وهو أصح.

قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها (٣) عليه؛ لأنها (٤) نسبة.

* * *

حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية (٥)؛ لأنه قد يثبت تعبدًا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.

ومرادهم: أنه معرِّف له.

وعند الشافعية (٦): بالعلة.

ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.