شروط الفرع
منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
وعن بعض الحنفية (١): يكفي مجرد الشبه.
لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.
ولاشتراك العامي والعالم فيه (٢).
ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (٣).
وكالقياس العقلي (٤).
قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
رد: بالمنع.
* * *