ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (١) (٢) والشافعية (٣).
واكتفى الحلواني (٤) من أصحابنا وأبو الطيب (٥) الطبري الشافعي بتأثيرها في أصل ما.
واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
كقول المالكية (٦) في الكلب: "حيوان، فكان طاهرًا كالشاة"، تأثيره في الحيوان إِذا مات، ولا تأثير له في (٧) الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
* * *
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة (٨) من عين الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على