المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (١) في الأسئلة.
..................
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية (٢) وغيرهم -وجزم به الآمدي (٣)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (٤) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (٤): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة (٥): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (٦) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر