Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1269

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (١) المستدل (٢) إِبطاله؛ لا انقطاعه (٣)؛ لأنه أبطله.

وأما الناظر (٤) المجتهد فيعمل بظنه.

ومتى كان الحصر والإِبطال قطعيًا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.

....................

وطرق الحذف:

منها: الإِلغاء، وهو: بيان المستدل إِثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.

وقال الآمدي (٥): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إِثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (٦)، فإِن بَيَّنه (٧) في صورة الإِلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بيَّنه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1269 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.