Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1270

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.

ويشبه الإِلغاء نفي العكس؛ لأن كلاً منهما إِثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في (١) الإِلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.

ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعاً كالطول والقصر، أو بالنسبة إِلى ذلك الحكم كالذكورة (٢) في العتق.

ومنها -عند [بعض] (٣) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (٤) وغيره-: عدم ظهور مناسبته.

ويكفي المناظر (٥): بحثت (٦).

فإِن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإِن كان بعد تسليمه (٧) مناسبته يقبل، وإلا فَسَبْر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (٨) بيان (٩)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1270 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.