Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1279

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

وأجاب الآمدي (١): إِنما يلزم فيمن تجب رعايتها (٢) في فعله، ولا كذلك الباري.

....................

المسلك الرابع: المناسبة، ويرادفها: الإِخالة (٣)، وتخريج المناط.

وهو: تعيين علة الأصل بمجرد إِبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإِسكار للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.

"المناسبة" لغوية، فلا دور.

والمناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع (٤) مفسدة.

فيمكن إِثباته على الخصم في المناظرة، يكون (٥) (٦) معاندًا بمنعه (٧).

فإِن كان الوصف خفيّا أو غير منضبط فكل منهما غيب عن العقل، فلا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1279 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.