Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1280

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

يعرف الغيب عنه، وهو الحكم، فيعتبر (١) ملازمه، وهو المظنة كالسفر للمشقة، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية.

وقال أبو زيد (٢) الحنفي: المناسب ما لو عُرض على العقول السليمة تلقته بالقبول.

فلا يمكن المناظر إِثباته على خصمه.

......................

والمقصود من شرع الحكم: قد يحصل يقينًا -كالبيع الصحيح يحصل منه الملك- وظنا كالقصاص يزجر عن القتل.

وقد يتساوى الحصول وعدمه، كحد الخمر لحفظ العقل.

وقد يكون عدمه أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.

وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله، ذكره بعضهم (٣)، واحتج عليه: بأن البيع مظنة الحاجة إِلى التعاوض (٤)، والسفر مظنة المشقة، واعتبرا، وإن انتفى الظن في بعض الصور. كذا قال.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1280 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.