Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1281

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

والأظهر ما ذكره الآمدي (١): أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إِذا ظهر المقصود (٢) في غالب صور الجنس، وإلا فلا، أي: لأن احتمال الترتيب وعدمه سواء، أو عدمه (٣) أرجح.

والأظهر -أيضًا- ما في الفنون وغيرها: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها، ولذا (٤) تحسن التهنئة بالقدوم للجميع، كالمرض بالسلامة.

أما لو فات المقصود يقينًا -وهو ظاهر في غالب الصور- لم يجز التعليل به (٥) -قال الآمدي (٦): خلافاً للحنفية- لمخالفة عادة الشارع في رعاية الحكمة، ولأن الحكم شُرع لأجلها، فمع عدمها لا يفيد، فلا يشرع.

ومَثَّله الآمدي (٦) بلحوق نسب مشرقي بمغربية (٧)، واستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس، مع أن مذهب الشافعي: تستبرأ (٨)، خلافا للحنفية، ولأ حمد روايتان (٩).

.....................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1281 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.